ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

599

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

المذكورة مقيّدة كما تقدّم . وثالثها : أنّ هذه الرواية ليست صريحة في المدّعى ؛ لاحتمالها أن يكون المراد أنّه يجدّد الوضوء بعد ما صلّى صلاة ، ثمّ يرجع في الصلاة فيصلّي ما بقي من الصلوات الأخر . والحاصل : أنّها تدلّ على وجوب تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، لا على التجديد في أثناء الصلاة الواحدة . وفيه ما ترى ؛ لبعد هذا الاحتمال غاية البعد . وغضّ النظر عن المعنى الظاهر بمثل هذا الاحتمال موجب لسدّ باب الاستدلال بالظواهر ، كما لا يخفى . ورابعها : أنّ المدّعى وجوب الوضوء والبناء على من يسعه الدخول في الصلاة متطهّرا ولم يسعه الإتمام ، والرواية مطلقة خالية عن هذا القيد . وفيه - بعد الغضّ عن ظهور الرواية في المبطون المذكور - : أنّ خروج القسم الآخر بالإجماع ولزوم العسر والحرج لا يسقط المطلق عن الحجّيّة ، فإنّ المطلق المقيّد كالعامّ المخصّص حجّة في الباقي . وخامسها : أنّ مورد الرواية المبطون الذي يستمرّ به الحدث حيث وقع التقييد فيها بالغالب الظاهر في الاستمرار ، والمدّعى وجوب الوضوء والبناء على الذي يسعه دخول الصلاة متطهّرا . وفيه - مضافا إلى ظهور الرواية في المدّعى ، ومنع ظهور الغالب فيما ذكر - : أنّ الحكم بالوضوء والبناء في حقّ من دام به الحدث مقتض له في حقّ غيره بطريق أولى . والقول بأنّ عدم القول بذلك في حقّ الأوّل قرينة على إرادة الشروع في الصلاة من الرجوع - كما تقدّم - بعيد . على أنّه ربما يظهر من بعضهم جريان الخلاف المذكور في من دام به الحدث أيضا ، فتأمّل . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته » « 1 » . انتهى .

--> ( 1 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 237 ، ح 1043 .